للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) «١» الآية (٢٨٢) :

اعلم أن ظاهر الآية يقتضي أن تكون شهادة النساء شهادة ضرورة معدولا بها عن أصل الشهادة، فإنه قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين.

فاقتضى الظاهر عدم القدرة على الرجلين، إلا أنه جوز على خلاف الظاهر للإجماع، وشرط كون الرجل معهن، فلم يجعل لهن رتبة الاستقلال، فدل مجموع ذلك على أن شهادة النساء شرعت في المداينات التي كثر الله تعالى أسباب «٢» توثيقها، لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكررها، فجعل التوثيق:

تارة بالكتابة.

وتارة بالإشهاد.

وتارة بالرهن.

وتارة بالضمان.

فأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال.

ولا يتوهم عاقل أن قوله: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) يشتمل على دين المهر مع البضع، وعلى الصلح عن دم العمد، فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدين، بل هي شهادة على النكاح، ولو شهد على المهر فيقبل، نعم لا يصير النكاح تبعا للمهر بحال.

نعم، ما ليس بمال إذا كان تبعا للمال، مثل الأجل المذكور في


(١) أي اطلبوهما ليتحملا الشهادة على المداينة.
(٢) في نسخة جهات.