للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم ها هنا شيء، وهو أنه إذا كان خاصية الرهن استيفاء الحق منه عند مزاحمة الغرماء. فيتخلص بالرهن عن مزاحمتهم، فمن أجل ذلك قال مالك:

إذا كان لرجل على رجل دين، فباع من له «١» الدين ممن عليه الدين شيئا، وجعل الدين عليه رهنا، قال: يجوز على ما رواه ابن القاسم عنه، لأنه يخلص به عن مزاحمة الغرماء فإنه حائز ما عليه.

وقال غيره من العلماء: لا يجوز، لأنه لا يتحقق إقباضه، والقبض شرط لزوم الرهن، ولأنه لا بد من أن يستوفي الحق منه عند المحل، ويكون الاستيفاء من ماليته لا من عينه ولا يتصور ذلك في الدين.

ولأن الدين مملوك ثابت بالإضافة إلى من له الدين «٢» إنما هو ثابت بالإضافة إلى من له الدين.

ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز عند الأجنبي.

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز حتى يقبضه المرتهن، وكأنه رأى ابتداء القبض تعبدا، ورأى التعبد في مباشرته القبض، وهو لعله لا يجوز التوكيل فيه، وهذا بعيد.

ولابن أبي ليلى أن يقول: إنه إذا لم يجز جعل المبيع المحبوس على يدي عدل، لم يخرج عن ضمان البائع، ولم يصح أن يكون العدل وكيلا للمشتري في قبضه، فكذلك يجب أن لا يخرج من قبض الراهن بوضعه على يدي عدل.


(١) في الأصل عليه، والصحيح ما هنا، وباع بمعنى اشترى.
(٢) لعل هنا سقطا وصحته: ولأن الدين مملوك ثابت بالإضافة الى من له الدين والرهن انما هو ثابت بالإضافة الى من له الدين.