للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون مالكا، فامتنع لذلك، فيكون الكلام عائدا إلى أصل آخر، وهو أن العبد هل يملك أم لا؟ ويخرج عن مقصودنا.

قوله تعالى: (مُحْصَناتٍ «١» غَيْرَ مُسافِحاتٍ «٢» ) .

قد مضى بشرحه، وبينا أن معناه أن يكون العقد عليها بنكاح صحيح، وأن لا يكون الوطء على وجه الزنا: لأن الإحصان هو النكاح، والسفاح هو الزنا.

(وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) «٣» : يعني لا يكون وطؤها على حسب ما كان عليه عادة الجاهلية في اتخاذ الأخدان.

قال ابن عباس: كان قوم منهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما بطن وخفي منه.

والخدن هو الصديق للمرأة زنا بها سرا، فنهى الله عز وجل عن الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، وحرم الوطء إلا على ملك نكاح أو ملك يمين، ويقرب منه نهي النبي عليه السلام: عن مهر البغي «٤» ، فإنه يرجع إلى أنه أوجب المهر لحرمة الوطء وحرمة سبب الوطء وأما البغي فلا مهر لها.


(١) قال ابن عباس: أي عفائف. [.....]
(٢) قال أكثر المفسرين: المسافحة هي التي تؤاجر نفسها أي رجل أردها وهي المعلنة بالزنا.
(٣) ومتخذة الخدن: هي التي لها صديق معين.
(٤) أخرج البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، وكسب البغي» .
وأخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» .