للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا دليل على قيام الإمام مقامه بعده، لأنه اختص به لمنصب النبوة، كما اختص بالصفي من المغنم، وأقرب شيء يتخيل فيه صرفه في الكراع والسلاح، بدلالة أنه عليه السلام كان يصرف الفاضل من الخمس في هذا الوجه.

والجواب: أنه كان يصرفه اختيارا لا استحقاقا، ولو ثبت أنه كان يصرفه إلى هذا الوجه استحقاقا، لقرب أن يقال: إن الأولى بهذا السهم هذا الوجه، فعلى هذا الأقرب، أنه يصرف خمس الخمس إلى الباقين، قياسا على الصدقة الواجب صرفها إلى الأصناف، إذا تعذر صنف وجب صرفه إلى الباقين.

فعلى هذا قال الشافعي: يقسم الخمس بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أربعة، وهذا مذهب الشافعي، فإنه قال:

إن لبني هاشم وبني عبد المطلب سهما من الخمس.

وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم: على اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وخالفه أبو يوسف.

وقال قائلون: هو لفقرائهم عوضا عما حرموا من الصدقة.

وقال آخرون: هو للفقراء والأغنياء منهم.

ثم إن الذين أثبتوا لهم الاستحقاق اختلفوا:

فمنهم من قال: يقسم قسمة الغنيمة على التساوي.

ومنهم من قال: يقسم كقسمة المواريث، فإنه مال مستحق بالقرابة.

والظاهر تعلق الاستحقاق بالقرابة، إلا أن القرآن ورد بذكر ذي القربى، وقد صار بعض السلف لأجله، إلى أنه لجميع قريش، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يعط من ذلك من انتمى إليه باقرابه مطلقا، والمراد