للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به الخصوص، وليس يتأتى تعليله بالقرابة المطلقة، لأن سعيد بن المسيب، روى عن جبير بن مطعم، أنه وعثمان جاءا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكلمانه فيما قسمه من خمس الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقالا:

يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب وقرابتنا وقرابتهم واحدة، فقال:

«إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا» «١» .

وروى أنه قال: «إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» «٢» .

فلم يعط لبني أمية ولا لبني نوفل شيئا، وقرابتهم كقرابة بني المطلب، وهذا يدل على التخصيص.

فعلى هذا، رأى أبو حنيفة استحقاقهم بالنصرة في حياة رسول الله.

وقال آخرون: لا بل لا استحقاق لهم إلا بالفقر، إلا أن ذكر ذوي القربى مع أن الفقر مستقل، كذكر اليتامى، ولا يصرف إلى اليتامى إلا إذا كانوا فقراء، ولا فرق ... ولا معنى لقول من يقول: إن اليتم عبارة عن الحاجة، فإن اليتم عبارة عن الحاجة إلى الكافل لا إلى المال، وليس في اسم اليتم ما يدل على عدم المال، ولعلهم يقولون:

إنما ذكر ذوي القربى مع أن الفقر شرط، حتى لا يتوهم متوهم، أنهم كما فارقوا الفقراء من المسلمين في أن لا تصرف الصدقات إليهم مع الفقر، فكذلك الخمس، فقطع الشرع هذا الاحتمال، وهذا محتمل، ويصرف إلى اليتامى مع أن الفقر شرط، والمقصود من ذكره أن الخمس يقسم على أربعة أسهم عند الشافعي، وعلى ثلاثة عند أبي حنيفة، ولا بد من الصرف إلى هذه الأجناس.


(١) أخرجه الامام مسلم في صحيحه بلفظ مشابه.
(٢) قال به جمهور العلماء