للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة

قسما الإجماع

ينقسم الإجماع قسمين:

القسم الأول: الإجماع القطعي.

والقسم الثاني: الإجماع الظني.

وينقسيم الإجماع إلى قطعي وظني في ثبوته لا في دلالته؛ لأن الإجماع في دلالته لا يخرج عن كونه قاطعًا وقطعيًا - كما تقدم - وإنما البحث في ثبوته.

فالإجماع في ثبوته ينقسم قطعيًا وظنيًا، ذكر هذا ابن قدامة في «روضة الناظر» (١)، وابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢)، والزركشي في «البحر المحيط» (٣)، وغيرهم من أهل العلم.

وضابط الإجماع القطعي: - والله أعلم -: هو ما كان مبنياً على نص ظاهرٍ وتوارد العلماء عليه، كإيجاب الصلاة والزكاة ونحوِ ذلك، فإذا وجد نص ظاهر توارد العلماء عليه فمثل هذا يقال إنه إجماع قطعي، وهذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام (٤) رحمه الله تعالى والزركشي (٥) وقد صرح به شيخنا العلامة ابن عثيمين (٦) رحمه الله تعالى.

أما الإجماع الظني: فهو خلاف ذلك مما رجع إلى استقراء أهل العلم (٧).


(١) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٣) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٥) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٤٩٩).
(٦) انظر: «الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين (ص:٦٥ - ٦٦).
(٧) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ٢٦٧)، و «الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين (ص:٦٥ - ٦٦).

<<  <   >  >>