للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الشرع.

واستدل ابن تيمية (١) رحمه الله على منع الإحداث بعموم حديث عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» (٢).

ومن ذلك إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز أن يحدث قول ثالث فقد سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فنخرج عن قوليهم، قال: هذا قولٌ خبيثٌ، هذا قول أهل البدع (٣)؛ فإذن لا يجوز إحداث قول جديد، وهذا الذي عليه العلماء الأولون، ونسب إلى بعض الحنفية (٤) جوازه وفي النسبة نظر، وإنما الذين يرون جواز إحداث قول جديد هم الظاهرية (٥)، كداود الظاهري ومن بعده لذا صار مذهبه مذهبا مبتدعا، ولأجله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس من «منهاج السنة»: وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ (٦). وقد أشار للمعنى وهو أنهم متأخرون.

ووضح هذا أكثر ابن رجب في «فتح الباري» (٧) وبين أن الظاهرية يرون جواز إحداث قول جديد فهم بذلك خالفوا السلف السابقين وأشار لهذا أيضًا في «فضل علم السلف على الخلف» (٨).


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٣٣٤)، و (١١/ ٦١٣)، و (٢٢/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(٣) انظر: المسودة ص ٣١٥ و العدة لأبي يعلى (٤/ ١٠٥٩).
(٤) كما في: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦٨)، و «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٥١٧ - ٥١٨) وغيرهما.
(٥) كما في: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٤٤)، و (٢/ ٧٠)، و «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦٨)، و «المحصول» للرازي (٤/ ١٢٧)، و «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٥١٨) وغيرهم.
(٦) انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية (٥/ ١٧٨).
(٧) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٤٢).
(٨) انظر: «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب (ص:٦٧). دار الصميعي - الطبعة الثانية.

<<  <   >  >>