للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصح لأحد من الطرفين أن يستدل بمورد النزاع.

فإذا قال سلفي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو صادر البحث واستدل بمورد النزاع والبحث جارٍ في هذا الفهم هل هو صحيح أم لا؟

والإمام ابن تيمية يحكي الإجماع على أن هذا الفهم لم يُفْهَمْ، وهو يقول: أنا فهمت هذا الفهم، فالخلاف راجع إلى الفهم فلا يصح أن يقال: إن سلفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن البحث جارٍ في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* * *

الشبهة الثانية

لما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة.

قال: بلى إن هناك سلفاً وهو الصحابي الذي يروي الحديث فالكلام فيه كالكلام في الإشكال السابق.

وكشف هذه الشبهة أن يقال: هذا استدلال بمورد النزاع فلا يسلم أن هذا فهم الصحابي، والبحث بيننا هل هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابي له أم لا؟

لا سيما وأنه لا يلزم من رواية الصحابي لشيء أن يتبناه أو يقول به.

بل قد يدعه؛ لأنه منسوخ، فالأحاديث المنسوخة الكثيرة التي رواها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد رووها وهم يعلمون أنها منسوخة، ففرق بين باب الرواية وباب الدراية، فلا يلزم من رواية الصحابي لحديثٍ ما أنه قد تبناه، بل قد يروي حديثاً وهو يعلم أنه منسوخ أو يعلم أنه مخصص ... إلخ.

<<  <   >  >>