للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أن القبلة لا تستقبل ولا تستدبر عند قضاء الحاجة لا في البنيان ولا في الصحراء وهذا قول أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم (١).

القول الثاني: أن القبلة تستقبل وتستدبر لكن في البنيان دون الفضاء أو الصحراء وهذا قول ابن عمر رواه الدار قطني (٢) وجماعة.

فلو قال قائل: إنها تستدبر لكن لا تستقبل لصار قوله قولاً ملفقاً بالنظر إلى أقوال الصحابة لا أقوال أهل العلم؛ لأنه حصل خلاف بين أهل العلم بعد ذلك.

المثال الثالث: أن الصحابة اختلفوا على قولين في صلاة الرواتب في السفر:

القول الأول: أن صلاة الرواتب في السفر تصلى مطلقاً وهذا قول جمهور الصحابة كجابر -رضي الله عنه- (٣)، وعزاه الحسن البصري إلى الصحابة (٤).

والقول الثاني: أنها لا تصلى وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية لابن عمر أنها تصلى رواتب الليل دون رواتب النهار فإنها لا تصلى أي للمسافر (٥).

فهذان قولان معروفان للصحابة.

فلو قال قائل: إن المسافر لا يصلي شيئا من الرواتب إلا ركعتي الفجر لكان قوله ملفقاً ومحدثا بالنسبة إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم.

فائدة: جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على أن المسافر يصلي الرواتب ليلاً ونهاراً هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن خالف بعض الحنفية والحنابلة المتأخرين.


(١) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢) رقم (١٦١)، وقال عقبه: هذا صحيح كلهم ثقات.
(٣) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨).
(٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨)، و (٥/ ٢٥٠).
(٥) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

<<  <   >  >>