للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة الحادية والعشرون

قال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص.

ولكشف هذه الشبهة ينبغي أن يعلم أن علوم الآلة نوعان:

النوع الأول: علوم آلة ترجع إلى المتكلمين وأقوالهم وما كان كذلك فالمقترض أن لا يبحث بحثًا شرعيًا، ويشمل هذا النزع علوم الآلة التي ترجع إلى اللغة فالحجة فيها إلى كلام أهل اللغة.

النوع الثاني: علوم آلة مستندة على بحث شرعي فلا بد أن يرجع فيها إلى أدلة شرعية.

ففي أصول الفقه الأمر يقتضي الوجوب، والإجماع حجة، والنهي يقتضي التحريم ... إلخ، هذه من علوم الآلة وهي مجمع عليها، أجمع الصحابة على أن الأمر يقتضي الوجوب (١)، وأجمعوا على أن النهي يقتضي التحريم (٢).

إذن هذا النوع الثاني المتعلق بالشرعيات من علوم الآلة لا بد أن له أدلة شرعية ما بين إجماع أو غيره ومن ذلك أدلة تنوزع في دلالتها.

* * *

الشبهة الثانية والعشرون

قال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد؟


(١) انظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٤٨)، و «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٥٥٦).
(٢) انظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٩٠).

<<  <   >  >>