للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي هذا جواب قول القائل: إن الله يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: ٥٩] ولم يقل ارجعوا إلى الإجماع.

فيقال: إن الرجوع للإجماع هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كاشف لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الإجماع كاشف كصفي الدين الهندي (١) والزركشي (٢) وغيرهم.

فلا يلزم أن يكون المستند الذي يستند عليه الإجماع نصًا صريحاً، بل قد يكون مفهوما بأي نوع من المفاهيم التي هي حجة في الدين؛ لأنه لا دليل على أن مستند الإجماع لا يكون إلا نصاً صريحاً.

وبهذا ينتهي الكلام على مسائل الإجماع.


(١) انظر: «الفائق في أصول الفقه» للصفي الهندي (٢/ ٥٢، و ١١١).
(٢) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٤٨٥).

<<  <   >  >>