والوجه الثالث: أنه لا دليل على هذه الدعوى ومن أراد أن يدعيها فيلزمه الدليل.
* * *
الشبهة السابعة عشرة
قال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أن الإجماع حجة فإذا تبين أن العلماء مجمعون على ترك حديث فالمخالف للإجماع مخالف لحجة شرعية يأثم بذلك، وفرق بين مخالفة أفراد أهل العلم ومخالفة إجماعهم، فكما أن القرآن والسنة حجة فكذلك الإجماع حجة، فكما أنه لا يعذر بتركه الكتاب والسنة بلا مبرر ولا مسوغ شرعي كذلك لا يعذر بتركه الإجماع.
الوجه الثاني: أن مثل هذا إنما يقال إذا تعارض نص من كتاب أو سنة مع إجماع، والواقع أنه لا تعارض بينهما؛ لأن الإجماع قاطع لابد أن يقدم إما بتخصيص أو بتقييد أو بتبيين أو أن يقال بالنسخ كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وصرح به غيرهم من أهل العلم.
* * *
الشبهة الثامنة عشرة
قال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد.