للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: أنه لم يخالف في ذلك إلا من شذ كما بين ذلك الآمدي (١)، فيكفي أن يعلم أن المخالف في ذلك ممن شذوا.

الدليل الرابع: أن العلماء لما قالوا في مسألة بقول فإما قالوه بالرأي المجرد أو برأي مستند إلى دليل وقطعاً أنه الثاني، فلما كان الثاني فدل هذا على أن ما أجمعوا عليه فهو مستند على نص قطعا، لكن لا يشترط أن يُعرف هذا المستند ولا يتوقف الاستدلال عليه، بل يتم الاستدلال مباشرة بمجرد معرفة الإجماع في مسألةٍ ما.

سؤال وجواب

هل يجب أن يوجد في الأمة من يعرف مستند الإجماع؟

لشيخ الإسلام كلامٌ يدل على هذا، وإن كان كلامه فيما وقفتُ عليه ليس صريحا، فأصرح ما وقفت عليه في كتابه «الجواب الصحيح» (٢)، علمًا أن له كلامًا صريحًا في مسألة النسخ بالإجماع وأنه لا بد أن يعرف مستند الإجماع الذي ينسخ النص (٣). وقال ابن تيمية: وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس. ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع (٤)


(١) انظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦١).
(٢) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (١/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ١١٢).
(٤) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٩٦)

<<  <   >  >>