للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

التلفيق بين الأقوال

ومعنى التلفيق: أن يختلف العلماء على قولين ويلفق قولٌ ثالث لا يعارض القولين من كل وجه بل يوافق كل واحد منهما من وجه أما إذا عارض القولين من كل وجه فإنه مردود وهو من إحداث قول جديد.

وقد ذهب إلى جواز التلفيق جمع من أهل العلم المتأخرين وأكثرهم من المتكلمين كالرازي (١) والآمدي (٢) والطوفي (٣) وابن بدران في «حاشيته على روضة الناظر» (٤)، ونسب الزركشي (٥) هذا إلى الشافعي لكن النسبة فيها نظر ولا تصح، وإنما اشتهر بهذا المتكلمون وبعض المتأخرين من أهل الفقه.

ويشترط في التلفيق أن لا يصادم الأقوال السابقة كلها من كل وجه بل يأخذ من كل قول شيئا أما لو صادمها لم يصح.

ومن أمثلة المصادمة التي لا يصلح فيها التلفيق: ما ذكره ابن بدران في «حاشيته على روضة الناظر» وهو أن العلماء اختلفوا على قولين في قود الأب في ولده:

أ- منهم من قال - وهم الجمهور - أن الأب لا يقاد بولده.

ب- وذهب مالك إلى أنه يقاد به إذا كان متعمداً قد تعمد قتله فإنه يقاد فيه بخلاف إذا لم يتعمد (٦).


(١) انظر: «المحصول» للرازي (٤/ ١٢٨).
(٢) انظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦٩).
(٣) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ٩٣ - ٩٤).
(٤) انظر: «حاشيته ابن بدران على روضة الناظر» (١/ ٣١٢).
(٥) انظر: «البحر المحيط» للزركشيي (٦/ ٥١٨ - ٥١٩).
(٦) انظر: «حاشيته ابن بدران على روضة الناظر» (١/ ٣١٢).

<<  <   >  >>