للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول أيضًا: «لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مؤمن بكافر) والإجماع أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله» (١).

فهذا ليس من الإجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة.

وقال أيضًا: «الإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده -وهذا كذلك- ولا بمستأمن بدار حرب ولا بإمرة في دار حرب ولا صبي» (٢).

هذه المسائل كلها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، وهناك نقولات عن الإمام أحمد مثلها.

ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (٣)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (٤) عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: «لا يختلف المسلمون على أن الدم نجس». وهذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة.

ومن ذلك أيضًا قوله: «أجمعوا على أن التكبير - أي المقيد -، يبتدئ من غداة يوم عرفة» (٥).

وكذلك قوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة» (٦).

وقوله: «أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز» (٧).


(١) انظر: «الأم» للشافعي (٦/ ٢٦).
(٢) انظر: «الأم» للشافعي (٦/ ٢٦).
(٣) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٠٥).
(٤) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ٢٧٣).
(٥) انظر: «مسائل الكوسج» (١٤٥٣)، و «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٢)، و «فتح الباري» لابن رجب (٩/ ٢٢،٢٤).
(٦) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (١/ ٦٦) بلفظ: «ليس فيه خلاف»، و «المغني» لابن قدامة (٩/ ٣٦٥) بلفظ: «ليس فيه اختلاف».
(٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٧).

<<  <   >  >>