للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به ... » إلى أخر كلامه (١).

فقد جعل هذا الاستقرائي.

وقال في رده على السبكي في مسألة في تعليق الطلاق: «فأنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي، وإجماع إقراري، وإجماع استقرائي:

فالأول: ما يحيط علمًا بأن الصحابة أو التابعين كانوا عليه، مثل ما علمنا أنه من دين الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به.

والثاني: أن يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا إجماع إقراري، فإن الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل، بل كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في قوله وفعله وإقراره، فكذلك الأمة معصومة في قولها وفعلها وإقرارها، وهذا كجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الأرض المفتوحة عنوة فيما بين المسلمين، وغير ذلك.

وإذا قيل في مثل ذلك: قد يكون بعضهم أنكرها.

قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار، ولو أنكر ذلك منكر لكان مما تتوافر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس - رضي الله عنهما- في العول والعمريتين، ونزاع ابن الزبير - رضي الله عنهما - في ميراث المبتوتة، وأمثال ذلك.

وأما الثالث: فهو الإجماع الاستقرائي، وهو أن يتتبع العالم ما أمكنه من أقوال العلماء فلا يجد أحدًا خالف في ذلك» (٢).

فقد جعل الإجماع أقساماً ثلاثة ويجعل الجميع حجة لكن له تعامل معها إذا خالفت نصاً.


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ٢٦٧).
(٢) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» لابن تيمية (١/ ٦١١).

<<  <   >  >>