٢٠ - وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ إلى شَيْئاً* الوقف عليه كاف، ففيها لورش من طريق الأزرق وهو طريقنا على ما يقتضيه الضرب اثنا عشر وجها شيئا مضروبان في وجهي إحداهن أربعة مضروبة في ثلاثة آتيتم اثنى عشر، وبه يقرأ المتساهلون، والمحرر منها من طريقنا ستة، ويزاد من طريق النشر وطيبته سابع، وباقيها لا يصح:
الأول: قصر آتيتم وفتح إحداهن، وتوسيط شيئا.
الثاني: توسيط آتيتم، وتقليل إحداهن، وتوسيط شيئا.
الثالث والرابع والخامس والسادس: تطويل آتيتم، وفتح إحداهن وتقليله، وكل منهما مع توسيط شيئا وتطويله، فتحصل من ذلك أن الأربعة الآتية على قصر آتيتم يجوز منها واحد والأربعة الآتية على التوسط يجوز منها واحد كذلك، والأربعة الآتية على الطويل كلها جائزة.
وإن ابتدأت من قوله تعالى: فإن كرهتموهن والوقف على بالمعروف