٦٤ - كَفَّارَةٌ طَعامُ قرأ نافع والشامي كفارة بغير تنوين، وطعام بالخفض على الإضافة، والباقون بتنوين كفارة مقطوعة عن الإضافة، ورفع طعام بدل منه، واتفقوا على مساكين هذا أنه بالجمع.
٦٥ - عَفَا اللَّهُ* لو وقف على عفا لا إمالة فيه.
٦٦ - مُؤْمِنُونَ* والْأَيْمانَ* وأَحْسَنُوا* ما فيه لحمزة إن وقف لا يخفى، وكذا ماله في عَذابٌ أَلِيمٌ* من النقل والسكت وعدمهما إن وقف.
٦٧ - تُحْشَرُونَ* تام وفاصلة، ومنتهى ربع الحزب اتفاقا.
[الممال]
النَّاسِ* لدوري نصارى وترى لهم وبصري جاءَنا* لحمزة وابن ذكوان رقبة ولِلسَّيَّارَةِ لعلي لدى الوقف إلا أن الأول اتفاق والثاني على أحد الوجهين والفتح مقدم اعْتَدى * لهم.
[المدغم]
رَزَقَكُمُ* تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* ذلِكَ كَفَّارَةُ الصَّالِحاتِ جُناحٌ الصَّالِحاتِ ثُمَّ الصَّيْدِ تَنالُهُ يَحْكُمُ بِهِ طَعامُ مَساكِينَ، ولا إدغام في يَقُولُونَ رَبَّنا* ولا في بَعْدِ ذلِكَ* ولا في أُحِلَّ لَكُمْ* لما هو ظاهر. (١)