للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زيد وأبي قلابة عنعنة، وفيه القتل بقول المقتول من غير بيِّنة، وهذا غير معروف في الشرع، وفي رواية قتادة عن أنس إقرارُ القاتل، لكن عنعنة قتادة متكلَّم فيها». ثم راح يتكلم في أنس رضي الله عنه.

أقول: أما هشام، فهو هشام بن زيد بن أنس بن مالك، وحديثه هذا عن جدِّه في «الصحيحين» (١) وغيرهما. وهشام غير مدلس، وسماعُه من جدِّه أنس ثابت، ومع ذلك فالراوي عنه شعبة، ومن عادته التحفظ من رواية ما يُخشى فيه التدليس. وحديثه هذا في «الصحيحين»، [٢/ ٨٩] ومن عادتهما التحرز عما يُخشى فيه التدليس. فسماعُ هشام لهذا الحديث من جدِّه أنس بن مالك ثابت على كل حال.

وأما أبو قلابة، فهو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وقد قال فيه أبو حاتم: «لا يُعرف له تدليس». وذكر ابن حجر في ترجمته من «التهذيب» ما يُعلم منه أن معنى ذلك أن أبا قلابة لا يروي عمن قد سمع منه إلا ما سمعه منه. وقد ثبت سماعه من أنس، كما في قصة العُرَنيين وغيرها، وحديثه في «الصحيح» (٢) أيضا. فالحكم في حديثه هذا أنه سمعه من أنس.

أما قتادة فمدلِّس، لكنه قد صرَّح بالسماع. قال البخاري في «الصحيح» (٣) في «باب إذا أقرَّ بالقتل مرة قُتِل به»: «حدَّثني إسحاق، أخبرنا حَبَّان، حدثنا همّام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن يهوديًّا رضَّ رأسَ جارية بين حجرين ... فجيء باليهودي، فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فرُضَّ


(١) البخاري (٥٢٩٥) ومسلم (١٦٧٢).
(٢) البخاري (٤١٩٣، ٤٦١٠) ومسلم (١٦٧١).
(٣) رقم (٦٨٨٤).