للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يوافقه غيره.

وفصَّل الخطيبُ ــ فيما نقله عنه العراقي والسخاوي (١) ــ قال: "إن كان الذي يرجع إليه [في الجرح] عدلًا مرضيًّا في اعتقاده وأفعاله، عارفًا بصفة العدالة والجرح [١/ ٦٠] وأسبابهما، عالمًا باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك؛ قُبِلَ قوله فيمن جَرَحه مجملًا، ولا يُسأل عن سببه" (٢). يريد أنه إذا كان عارفًا باختلاف الفقهاء، فالظاهر أنه لا يُجرَح إلا بما هو جرح باتفاقهم.

وأقول: لا بدّ من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي، وبين ما إذا كان هناك ما يخالف الجرح، وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه. فأما الشاهد فله ثلاث أحوال:

الأولى: أن يكون (٣) قد ثبتت عدالتُه في قضية سابقة وقضى بها القاضي، ثم جُرح في قضية أخرى.

الثانية: أن لا يكون قد ثبتت عدالتُه، ولكن سئل عنه عارفوه، فمنهم من عدَّله، ومنهم من جَرّحه.

الثالثة: أن لا يكون قد ثبتت عدالته، وسئل عنه عارفوه، فجرَّحه بعضهم، وسكت الباقون.


(١) انظر "شرح العراقي للألفية" (ص ١٥١)، و"فتح المغيث": (٢/ ٢٨).
(٢) كلام الخطيب في "الكفاية" (ص ١٠١). وما بين المعكوفين منه ومن المصادر التي عزا إليها المؤلف.
(٣) (ط): "تكون" وكذا في الموضع الثاني. والصواب بالياء كما في الموضع الثالث.