للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لموافقته هواهم؟ أم هل يسوغ ردُّ الحق لمخالفته هوى الكوثري؟!

[١/ ٤١٦] فصل

وكما حاول الكوثري الطعن في نسب الشافعي، وفي فصاحته، وفي ثقته، حاول الطعن في فقهه. قال الأستاذ (ص ١٣٩) بعد أن ذكر ما روي عن الشافعي أنه قال: «أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كلَّه عليها»؛ قال الأستاذ: «لأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل. ففي كتاب «الوقف» أخذ بقول شريح القاضي، وجعله أصلًا، ففرَّع عليه المسائل، فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة حتى ردَّها صاحباه. وهكذا فعل في كتاب «المزارعة» حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي، فجعله أصلًا، ففرَّع عليه الفروع. ولكن ما هو من هذا القبيل من مسائل (؟) (١) أبي حنيفة ربما لا يبلغ في العدِّ (٢) عددَ أصابع اليد الواحدة، في حين أن ما عند ذلك العائب من هذا القبيل (؟) بحيث يحار فيه كبار الفقهاء من أهل مذهبه، فتجدهم مضطربين فيما يختارون في المذهب بين قديم المسائل وجديدها، وبين الأجوبة الشفعية المروية عن الإمام التي يقال فيها: فيها قولان. فيَشْكون من عدم مشي الفروع على الأصول، وعدم الاطراد في التأصيل والتفريع، مما ليس هذا موضع شرحه، وله محل آخر».

وذكر (ص ١٣٧) قول ابن أبي حاتم عن ابن عبد الحكم: «قال لي محمد بن إدريس الشافعي: نظرتُ في كتبٍ لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها


(١) علامة الاستفهام هنا وما بعدها من المؤلف، وهي إشارة منه إلى استنكار هذه العبارات!
(٢) الأصل: «العدد»، فصححته من «التأنيب». [ن]. وهو على الصواب بخط المؤلف في «تنزيه الإمام الشافعي» (ص ٣٢٥).