للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأصمعي بما مرَّ، وأجاب الأستاذ بما سمعت.

[٢/ ٩٢] وأقول: أما ما ذُكر عن إبراهيم، فقوله: «قتل» لا أدري أبالبناء للفاعل أم المفعول؟ فإن كان للمفعول ــ وهو الظاهر ــ فهو نصٌّ في خلاف قول أبي حنيفة. فإن قيل: رواية أبي حنيفة له تدل على أنه عنده بالبناء للفاعل، قلنا: بل رواية أبي يوسف له تدل أنه عنده بالبناء للمفعول. والحقُّ اطراح هذين، فإن إبراهيم تابعي، والعالمُ كأبي حنيفة وأبي يوسف قد يروي من أقوال التابعين ما لا يقول به. لكن إذا ثبت أن المعروف في اللغة «عقلت القتيل» دون «عقلت القاتل». تبيَّنَ أن الفعل في قول إبراهيم مبني للمفعول، وهو الظاهر.

وأما الأثر عن ابن عباس، فليس من الواجب مطابقته لما روي عن غيره. بل هي خمس مسائل اتفق القولان على ثلاث، وانفرد كل منهما بواحدة، ويتعين الجزم بهذا إذا كان المعروف في اللغة «عقلت القتيل»، لا «عقلت القاتل». فتبيَّن أن المدار على اللغة.

فأما ما ذكره صاحب «العناية» فليس بشيء، بل المعنى: لا تعقل (١) العاقلة دية عمد، ولا قيمة عبد، ولا واجب صلح، ولا واجب اعتراف.

وأما تحقيق الأستاذ، فيقال له: العبارة التي زعمت أنها الأصل ــ وهي «عقل فلان قوائم الإبل ليدفعها ديةً عن فلان» ــ إنما تعطي بمقتضى العربية أن فلانًا الثاني هو القاتل، فإننا نقول: «دفعت عن فلان الدَّين الذي عليه، وأديتُ عنه الدية التي لزِمتْه». ويصح أن يقال بهذا المعنى: «وَدَيتُ عنه» أي:


(١) في المخطوط: «لا تغرم».