للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: هذا لفظ ابن أبي السَّري كما صرَّح به أبو داود. وابن أبي السَّري وإن حكى ابن الجنيد أن ابن معين وثَّقه، فقال: قال أبو حاتم: «لين الحديث». وقال مسلمة: «كان كثير الوهم، وكان لا بأس به». وقال ابن وضاح: «كان كثير الحفظ، كثير الغلط». وقال ابن [٢/ ٩٩] عدي «كثير الغلط». والمحفوظ عن ابن نمير كما تقدم (١): «نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير ... ». والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا.

فإن قيل: فقد قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢): «حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: لا يُقطَع السارق في دون ثمن المجن، وثمنُ المجن عشرة دراهم». وذكره البخاري في «التاريخ» (ج ١ قسم ٢ ص ٢٦) عن عياش عن عبد الأعلى نحوه. فكلمة «المجن» الأولى للعهد، فكذلك الثانية.

قلت: ليس هذا بلازم، بل الثانية للجنس كما في غالب الروايات، على أنه يمكن أن تكون الأولى للجنس أيضًا، ويمكن أن تكونا معًا للعهد، ولكن التقويم استنباطي على ما تقدَّم، لا تحقيقي.

فإن قيل: فقد قال ابن التركماني (٣): «قال صاحب «التمهيد»: ثنا عبد الوارث، ثنا قاسم، ثنا محمد، ثنا يوسف، ثنا ابن إدريس، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «قُوِّم المجنُّ الذي قطَع فيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عشرةَ دراهم».


(١) لم يتقدم، ولكنه في «سنن الدارقطني» (٣/ ١٩٢) بهذا الإسناد.
(٢) (٩/ ٤٧٤).
(٣) «الجوهر النقي» (٨/ ٢٥٧). وانظر «التمهيد» (١٤/ ٣٨٠).