للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء. مرسل».

فإن قيل: فقد قال أبو داود (١): «رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده»، وظاهر هذا الوصل.

قلت: لم يذكر أبو داود مَن حدَّثه عن محمد بن سلمة، والنسائي ذكر ذلك وحقَّقه، فهو أولى. وفي كلام النسائي ما يدل على ترجيح الإرسال، فإنه قال عقب ذلك (٢): «أخبرني حُميد بن مَسعدة عن سفيان ــ هو ابن حبيب ــ عن العرزمي ــ هو عبد الملك بن أبي سليمان ــ عن عطاء قال: أدنى ما يُقطع فيه ثمنُ المجن. قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم». وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣): «حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: أدنى ما يُقطع فيه السارق ثمن المجن. وكان يقوَّم المجن في زمانهم دينارًا أو عشرة دراهم». وقال ابن التركماني (٤): «في كتاب «الحجج» لعيسى بن أبان ... »، ثم قال: «وفي كتاب «الحجج» عن مصعب بن سلَّام ويعلى بن عبيد قالا: ثنا عبد الملك عن عطاء أنه سئل: ما يُقطع فيه السارق؟ قال ثمن المجن، وكان في زمانهم يُقوَّم دينارًا أو عشرةَ دراهم».

وهذا الحديث في حُكمٍ مختلَفٍ فيه تعمُّ به البلوى، وعطاء إمام جليل فقيه معمَّر، كان بمكة حيث ينتابها أهل العلم من جميع الأقطار، وله


(١) عقب رقم (٤٣٨٧).
(٢) النسائي (٨/ ٨٣).
(٣) (٩/ ٤٧٥).
(٤) «الجوهر النقي» (٨/ ٢٥٨، ٢٥٩).