للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي «نصب الراية» (ج ٣ ص ٤٦٦) عن «مسند إسحاق بن راهويه»: «حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت محمد بن إسحاق يحدِّث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما بلغ ثمنَ المجنّ ففيه القطع. وكان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: عرِّفها سنة». هذه الرواية تدل أن هذا الحديث هو في الأصل قطعة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللقطة وغيرها (١).

وفي «مسند أحمد» (ج ٢ ص ٢٠٣) (٢): «ثنا ابن إدريس، سمعت ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلًا من مزينة يسأله عن ضالَّة الإبل ... وسأله عن الحَرِيسة التي تُوجد في مراتعها، قال: فقال: فيها ثمنُها مرتين وضربُ نَكَالٍ. قال: فما أُخِذ من أعطانه، ففيه القطعُ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. فسأله، فقال: يا رسول الله، اللقطةُ نجدها في السبيل العامر؟ قال: عرِّفها سنة ... ».

وفي «المسند» (ج ٢ ص ٢٠٧) (٣): «ثنا يزيد (بن هارون)، أنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رجلًا من مُزينة وهو يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال: وسأله عن الثمار ... فقال ... ومن وجدته (٤) قد احتمل، ففيه ثمنه مرتين وضرْبُ نَكالٍ،


(١) أخرجه أحمد (٦٦٨٣، ٦٨٩١) وأبو داود (١٧١٠) والدارقطني (٣/ ١٩٤ - ١٩٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٩٠) وغيرهم.
(٢) رقم (٦٨٩١). وفي (ط): «ج ٢ ص ٣٠٣». والتصويب من المخطوط.
(٣) رقم (٦٩٣٦).
(٤) في «المسند»: «ومن وُجِد قد».