للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن طريق عبيد الله بن الأخنس (١) «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : في كم تُقطَع اليد؟ قال: لا تُقطَع اليد في ثمر معلَّق. فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعت في ثمن المجن، ولاتقطَع في حَرِيسة الجبل، فإذا آوى المراحُ قُطِعت في ثمن المجن».

وأخرجه أبو داود (٢) في «اللقطة» من طرق عن [٢/ ١٠٧] عمرو، ويظهر منه أن الحديث أطول مما ساقه النسائي.

فمدار تلك الجملة المرفوعة على هذا الحديث. ولم أر في شيء من طرقه التصريحَ بسماع عمرو من أبيه، ولا بسماع أبيه من عبد الله بن عمرو.

وقد ذكر البيهقي في «السنن» (ج ٨ ص ٢٦٣) حديث رافع بن خديج مرفوعًا: «لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ» وحديثَ عمرو بن شعيب هذا. فقال ابن التركماني (٣): «ذكر الطحاوي أن الحديث الأول تلقَّت العلماء متنه بالقبول، واحتجُّوا به. والحديث الثاني لا يحتجون به، ويطعنون في إسناده، ولا سيما ما فيه مما يدفعه الإجماع من غُرم المثلَيْنِ».

أقول: وإنما الطعن في إسناده، لمكان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فليس للطحاوي أن يحتج بتلك القطعة من هذا الحديث ولا بشيء من رواية عمرو عن أبيه عن جده. وقد أخرج مالك في «الموطأ» (٤) قطعة من الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .


(١) (٨/ ٨٤). وفيه «عبد الله» مكبرًا، خطأ.
(٢) رقم (١٧١٠ - ١٧١٣).
(٣) في «الجوهر النقي» (٨/ ٢٦٣).
(٤) (٢/ ٨٣١).