للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد وعطاء (١)، عن أيمن قال: لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارقَ إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار». محمود أثبَتُ جدًّا من ابن الأصبهاني.

وأخرجه النسائي (٢) من طريق ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن: «لم تكن تُقطَع اليد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار». ومن طريق (٣) محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور (٤)، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن مثله. أدخل في هذه الرواية الحكم بين منصور ومجاهد. وكذلك رواه الحسن وعلي ابنا صالح عند النسائي (٥). وكذلك رواه أبو عوانة وشيبان عند البخاري في «التاريخ» (ج ١ قسم ٢ ص ٢٥) كلُّهم عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن. ورواه جرير عن [٢/ ١٠٩] منصور، فلم يذكر الحكَم. أخرجه النسائي (٦). وكذلك رواه شريك، كما يأتي.

والمحفوظ ذكرُ الحكَم، والحكم مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع. وأيمن هو أيمن الحبشي كما صُرِّح به في الرواية. ولفظ البخاري في «التاريخ» (٧):


(١) في النسخة «عن مجاهد عن عطاء». [المؤلف].
(٢) (٨/ ٨٢).
(٣) (٨/ ٨٢).
(٤) «عن منصور» ساقط من (ط)، وهو موجود في المخطوط والنسائي.
(٥) (٨/ ٨٣).
(٦) (٨/ ٨٣).
(٧) (٢/ ٢٥).