للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السارق في ثمن المجن، وثمنُ المجن ربع دينار».

ذكر ابن حجر هذه الرواية في «الفتح» (١) بقوله: «أخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن [٢/ ١٢٤] أبي الرجال، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة». كذا وقع في النسخة، والصواب إسقاط كلمة «عن» الواقعة قبل «محمد».

هذا، وأبو الرجال ثقة عندهم، وعمرة أمه. وابنه عبد الرحمن وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما، لكن ليَّنه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود. وقال ابن حبان في «الثقات» (٢): «ربما أخطأ». وأُراه خلط حديثين، فإنه لا يُعرَف عن عمرة ذكرُ المجن. وقد دل حديث «الصحيحين» عن عروة أن عائشة لم تكن تَحُقُّ ثمنَ المجن، كما تقدَّم شرحُه.

الخامس والسادس والسابع: قال الطحاوي (٣): «حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن العلاء بن الأسود بن جارية (ويقال: الأسود بن العلاء بن جارية) وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن خُنَيس، أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يُقطَع إلا في ربع دينار».

قال الطحاوي: «أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة عنه سماعًا، ولا


(١) (١٢/ ١٠١).
(٢) (٧/ ٩٢).
(٣) «معاني الآثار» (٣/ ١٦٦). وفيه تصحيف في رجال الإسناد، صححه المعلمي.