للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجاب البيهقي (١) وغيره بأنه لا منافاة بين أن يكون الحديث عند عائشة، فتخبر به تارة، وتُستفتى فتفتي بمضمونه أخرى. وفي «الموطأ» (٢) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: «خرجت عائشة ... إلى مكة ومعها مولاتان لها ... فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة ... فقُطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدًا».

ويؤيد الجمعَ أن لفظ المرفوع في أثبت الطرق وأكثرها: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». ولفظ الموقوف في جميع طرقه إلا ما شذَّ: «القطع في ربع دينار فصاعدًا». وزاد يحيى قبله: «ما طال عليَّ ولا نسيتُ». والمدار في هذا الباب على غلبة الظن، ولا ريب أن من تدبَّر الروايات غلب على ظنه غلبةً واضحةً صحةُ كلٍّ من الخبرين، وأنه لا تعارض بينهما، وعلم أن الحمل على الخطأ بعيد جدًّا.

هذا، وقد قال ابن التركماني (٣): «قال الطحاوي: حدثني غير واحد من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد بن شيبان الرملي، ثنا مؤمَّل بن إسماعيل الرملي (كذا)، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمرة، عن عائشة قالت: يُقطع السارقُ في ربع دينار فصاعدًا. قال أيوب: وحدَّث يحيى، عن عمرة، عن عائشة، ورفعه. فقال له عبد الرحمن: إنها كانت لا ترفعه، فترك يحيى رفعه».


(١) في «المعرفة» (١٢/ ٣٧٢).
(٢) (٢/ ٨٣٢، ٨٣٣).
(٣) في «الجوهر النقي» (٨/ ٢٥٥).