للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الحافظ العسقلاني: وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثُمَّ في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة، وهو جمود شديد؛ فإنَّ من مات له أربعة؛ فقد مات له ثلاثة ضرورة، لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة، فقد مات له ثلاثة وزيادة ولا خفاء بأن المصيبة بذلك (١) أشد، وإن ماتوا واحدًا واحدًا؛ فإنَّ الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق.

[١٠٢ أ/س]

فيلزم على قول القرطبي أن من مات له الرابع أن يرتفع عند (٢) ذلك الأجر، مع تجدد المصيبة، وكفي بهذا فسادًا، والحق أن تناول الخبر الأربعة، فما فوقها من باب الأولى والأحرى، ويؤيد ذلك أنَّهم لم يسألوا عن الأربعة، /ولا ما فوقها؛ لأنه كالمعلوم عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. والله أعلم (٣).

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٢٥٠ - وَقَالَ شَرِيكٌ، عن ابْنِ الأَصْبَهاني، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عن أَبِى سَعِيدٍ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنهما- عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ».

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(وَقَالَ شَرِيكٌ) هو ابن عبد الله (٤) (عن ابْنِ الأَصْبَهاني) هو عبد الرحمن المذكور سابقًا (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزيات، وقد مر أيضًا (عن أَبِى سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنها - (عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) أي: قيد أبو هريرة - رضي الله عنه - ثلاثة بقوله: "لم يبلغوا الحنث"، وأبو سعيد - رضي الله عنه - أطلقها.


(١) [في ذلك] في ب.
(٢) عنه.
(٣) فتح الباري (٣/ ١٢٢).
(٤) هو: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة، تقريب التهذيب (ص: ٢٦٦) (٢٧٧٨).