للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا التعليق وصله: ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث، عن أبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنها - (١) أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين، قال: واثنين، ولم تسأله عن الواحد". قال أبو هريرة: (٢) - رضي الله عنه - من لم يبلغ الحنث" (٣). يعني: أنَّ الفرط من لم يبلغ الحنث، وظاهر هذا السياق أنَّ هذه الزيادة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنها - اتفقا على السياق المرفوع، وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضًا.

وقد تقدم في العلم مِنْ طَريقِ أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث" (٤). والله أعلم (٥).

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا).

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(حَدَّثَنَا عَلِىٌّ) هو ابن المدني (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ سَمِعْتُ الزهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن أَبِى هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ) رجل أو امرأة، وقيد الإسلام شرط أنه لا نجاة للكافر بموت أولاده، وإنما ينجو من النار


(١) [- رضي الله عنه -] في أ.
(٢) جاء في (ب) [هرة].
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (٣/ ٣٧) (١١٨٨٦).
(٤) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (١/ ٣٢)، (١٠٢).
(٥) فتح الباري (٣/ ١٢٢).