للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) والمراد بأبي عبد الله هو: البخاري نفسه، أي: مستشهدًا لتقليل مدة الدخول {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} (١)، ومن أقوى الدليل على أن المراد ذلك: حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعًا: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار؛ إلا عابر سبيل" يعني: الجواز على الصراط (٢).

وجاء مثله في حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه مرفوعًا: "من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لم ير النار بعينه؛ إلا تحلة القسم؛ فإنَّ الله تعالى يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} ". أخرج هذين الحديثين الطَّبراني (٣).

[١٠٣ أ/ص]

واختلف في موضع /القسم من الآية؛ فقيل هو مقدر، أي: والله إن منكم، وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله -تعالى-: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ} [مريم: ٦٨]، أي: ووربك إنْ منكم، وقيل: هو مستفاد من قوله -تعالى-: {حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١)} [مريم: ٧١]، أي: قسمًا واجبًا كذا رواه الطبري، وغيره مِنْ طَريقِ مرة عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، ومِنْ طَريقِ ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومِنْ طَريقِ سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية (٤).


(١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (٢/ ٧٣)، (١٢٤٩).
(٢) لم أقف على هذا الحديث في معجم الطبراني، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٥) (٣٠٥٣) وقال: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به وله شواهد كثيرة، وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٧) (٣٩٧٦): ورجاله موثقون خلا شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي ; ولم أجد من ترجمه.
(٣) المعجم الكبير للطبراني، معاذ بن أنس الجهني (٢٠/ ١٨٢) (٤٠٢)، من طريق المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، إسناد ضعيف فيه زبان بن فائد الحمراوي، قال ابن حجر في "التقريب"ص: ٢١٣) (١٩٨٥): ضعيف الحديث مع صلاحه وعدالته. وفيه وسهل بن معاذ الجهني قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٢٥٨) (٢٦٦٧): لا بأس به إلا في روايات زبان عنه.
(٤) جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م (١٨/ ٢٣٧).