للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (يَرْثِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: يرقّ له (أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ) أي: لأجل موته بالأرض التي هاجر منها، وكان يهوي أن يموت بغيرها من كلام الزهري.

وقيل: من كلام سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، وهو تفسير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن البائس سعد بن خولة"، فباعتبار التفسير يطابق الحديث الترجمة، ولا يردّ ما قاله الإسماعيلي: بأنّ هذا ليس من مراثي الموتى؛ لأن الرثاء في الترجمة بمعنى الرقة والاشفاق، كما تقدم ولا يرد أيضًا أنّه ليس بمرفوع، وإنّما هو مدرج من قول الزهري؛ لأنّه تفسير للمرفوع.

ثم قوله: "أن مات" بفتح الهمزة، ولا يصح الكسر على إرادة الشرط؛ لأنّ الشرط لما يستقبل، وهو قد كان وانقضى، والله أعلم.

قال أبو عمر: هذا حديث أتفق أهل العلم على صحة سنده، وجعله جهور الفقهاء أصلًا في مقدار الوصية، وأنّه لا يتجاوز بها الثلث، إذا ترك ورثة من بنين وعصبة (١).

واختلفوا إذا لم يتركهما ولا وارثًا بنسب أو نكاح، فقال ابن مسعود - رضي الله عنهما -: إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله، وعن أبي موسى - رضي الله عنه -، مثله، وقال بقولهما قوم منهم مسروق وعبيدة وإسحاق (٢).

[١٥٤ أ/س]

واختلف في ذلك قول أحمد، /وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، في هذه المسألة، وعن عبيدة " (٣): إذا مات الرجل وليس عليه عقد لاحد ولا عصبة ترثه فإنه يوصي بماله (٤) كله حيث شاء"، وعن مسروق وشريك مثله، وعن الحسن وأبي العالية مثله، ذكره في "المصنف" (٥).


(١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٨/ ٣٨٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من رخص أن يوصي بماله كله (٦/ ٢٢٥)، (٣٠٩٠٣_٣٠٩٠٧).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من رخص أن يوصي بماله كله (٦/ ٢٢٥)، (٣٠٩٠٤).
(٤) بمالي جاء في ب
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من رخص أن يوصي بماله كله (٦/ ٢٢٥)، (٣٠٩٠٣_٣٠٩٠٧).