للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصغرهما مثل أحد قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر - رضي الله عنهما -، فأرسل إلى عائشة - رضي الله عنها -، يسألها عن ذلك؟ فقالت: صدق / أبو هريرة - رضي الله عنه -، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: " لقد فرطنا في قراريط كثيرة" (١).

[٨٣ ب/س]

(أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (يَقُولُ) كذا في جميع الطريق، لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن شيبان، ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال: قيل لابن عمر - رضي الله عنهما -: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تبع جنازة فله قيراط من الأجر" فذكره ولم يبين لمن السياق، وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك (٢) فالظاهر أن السياق له (٣).

(مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً) وصلى عليها (فَلَهُ قِيرَاطٌ) وقد زاد مسلم في روايته قوله: "من الأجر" والقيراط بكسر القاف قال الكرماني: القيراط لغة نصف دانق، والمقصود منه هنا النصيب هذا (٤).

وقال الجوهري: أصله قرَّاط بالتشديد، لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، ثم قال: والقيراط نصف دانق، وقال قبل ذلك: الدانق سدس الدرهم (٥)، فعلى هذا يكون القيراط جزءًا من اثنى عشر جزءًا من الدرهم.


(١) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة (٣/ ٣٤٩) (١٠٤٠)، من طريق أبو كريب، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قد روي عنه من غير وجه".
(٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (٢/ ٦٥٣) (٩٤٥).
(٣) فتح الباري (٣/ ١٩٤).
(٤) الكواكب الدراري (٧/ ١٠٩).
(٥) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، [قرط] (٣/ ١١٥١).