للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما صاحب النهاية فقال: القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد. وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًا (١).

[١٩٠ أ/س]

ونقل بن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان / يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. وقال أبو الوفاء ابن عقيل: والمراد به هنا النصيب من الأجر المتعلق بالميت، في تجهيزه وغسله ودفنه والتعزية به، وحمل الطعام إلى أهله وسائر ما يتعلق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن يشهد الدفن قيراط وهكذا (٢). وليس المراد جنس الأجر؛ لأنه يدخل فيه ثواب الإيمان والصلاة، والحج، وغيرها. وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ ذلك، وذكر القيراط تقريبًا للفهم؛ لأن غالب ما يقع به معاملتهم كان بالقيراط فعد من جنس ما يعرف به الشيء وضرب به المثل (٣).

وقال الحافظ العسقلاني: وقد روى البزار من طريق عجلان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإنْ تبعها فله قيراط، فإنْ صلى عليها فله قيراط، فإنْ انتظرها حتى تدفن فله قيراط" (٤).

فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطًا وإن اختلفت مقادير القراريط، ولاسيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته، وعلى هذا فيقال: إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل، ولكن هذا يخالف ظاهر


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، [قَرَطَ] (٤/ ٤٢).
(٢) كشف المشكل من حديث الصحيحين، (٣/ ٤١٩).
(٣) فتح الباري (٣/ ١٩٤).
(٤) مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك (١٥/ ١٠٢) (٨٣٨٧)، معدي بن سليمان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، إسناد ضعيف فيه معدي بن سليمان البصري وهو ضعيف الحديث، قال البزار: لا نعلم رواه إلا معدي. وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٠) (٤١٤٠): له حديث غير هذا في الصحيح. رواه البزار، وفيه معدي بن سليمان، صحح له الترمذي، ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة، والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح.