للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان؛ فإن فيه: إن لمن معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط. لكن يجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد، وهذا لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا،

هذا (١) وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف، ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة؛ فمن الأول حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط" (٢).

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا "كنت أرعى غنمًا لأهل مكة بالقراريط (٣) " قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: "يعني كل شاة بقيراط" (٤)

وقال غيره: قراريط جبل بمكة. ومن المحتمل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "الذين أوتوا الكتاب أعطوا قيراطًا" (٥) وحديث الباب، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراط" (٦) وقد جاء تعيين القيراط في حديث الباب بأنه مثل "أُحُد" كما سيأتي الكلام عليه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.

وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - "قالوا: يا رسول الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد" (٧).


(١) فتح الباري (٣/ ١٩٤).
(٢) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل مصر (٤/ ١٩٧٠) (٢٥٤٣).
(٣) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط (٣/ ٨٨) (٢٢٦٢)
(٤) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصناعات (٢/ ٧٢٧) (٢١٤٩).
(٥) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة (٩/ ١٣٨) (٧٤٦٧).
(٦) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك (٣/ ١٢٠٣) (١٥٧٥).
(٧) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- (١٠/ ٣٩١) (٦٣٠٥) من طريق: يعلى، حدثنا إسماعيل، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. *والمعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه: معاذ (٨/ ٢٣٠) (٨٤٨٧) بهذا الإسناد.