للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أَخَذَ بِيَدِى خَارِجَةُ) بن زيد (فَأَجْلَسَنِى عَلَى قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِى عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ) بالمثلثة في أوله, و"يزيد" من الزيادة. أنه (قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ) أي: الجلوس على القبر، (لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ) ما لا يليق من الفحش قولًا وفعلًا لتأذي الميت بذلك، أو المراد: تغوط أو بال.

وهذا التعليق وصله مسدد من مسنده الكبير, وبين فيه سبب إخبار خارجة بذلك، ولفظه: حدثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن حكيم ثنا عبدالله بن سرجس وأبو سلمة بن عبدالرحمن أنهما سمعا أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: "لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إليَّ، أحب إلي من أن أجلس على قبر". قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي" الحديث وهذا إسناد صحيح (١).

[٢٤٦ أ/ص]

[١٠٨ ب/س]

/ وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا فقال: حدثني زهير بن حرب، قال: ثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة / - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" (٢)

وقال الحافظ العسقلاني: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: " من جلس على قبر ليبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة" (٣) لكن إسناده ضعيف هذا (٤).

قال العيني: سبحان الله ما لهذا القائل من التعصّبات البادرة، فإن الطحاوي أخرج هذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من طريقين، أحدهما هذا الذي ذكره من طريق محمد بن كعب، والآخر أخرجه عن ابن


(١) قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (٢/ ٥١٣) (٢٠٠٧): رواه مسدد موقوفًا.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٢/ ٦٦٧) (٩٧١).
(٣) شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجلوس على القبور (١/ ٥١٧) (٢٩٥١)، من طريق سليمان بن داود، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة، إسناده ضعيف، فيه محمد بن أبي حميد الأنصاري قال ابن حجر في"التقريب" (ص: ٤٧٥) (٥٨٣٦): ضعيف من السابعة.
(٤) فتح الباري (٣/ ٢٢٤).