وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٩٤) بسند صحيح. لكن قوله -صلى الله عليه وسلم- محمول على النشرة التي فيها سحر وتعوذات شركية، أما النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية الثابتة فلا بأس به. قال ابن القيم: "والنشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر". إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٣٩٦). وعليه يحمل أيضا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وكلام غيرهم من الأئمة، الذين ربما جاء عنهم بعض العبارات التي قد يفهم منها جواز النشرة المحرمة. انظر فتح الباري (١٠/ ٢٨٧)، وتيسير العزيز الحميد (ص ٣١٥ - ٣١٦). قال عبد الرحمن بن حسن: والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. واللّه أعلم. فتح المجيد (ص ٣٤٤).