للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال الخطابي: "فأما الرقى، فالمنهي عنه هو ما كان بغير لسان العرب فلا يدري ما هو فلعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر اللّه تعالى فإنه مستحب متبرك به واللّه أعلم". معالم السنن (٤/ ٢٢٦).
أما حكم كتابة بعض الآيات من القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل البدن بها. فقد اختلف السلف في ذلك:
فأجازه طائفة، منهم: ابن عباس، ومجاهد، وأبو قلابة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، والقاضي عياض، وابن تيمية، وابن القيم. وكرهه طائفة، منهم: إبراهيم النخعي، وابن سيرين، وابن العربي. انظر: تفسير القرطبي (١٣/ ١٦٠)، ومجموع الفتاوى (١٢/ ٥٩٩)، وزاد المعاد (٤/ ١٥٧)، وعارضة الأحوذي لابن عربي (٨/ ٢٢٢)، وأحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي (ص ٦٦ - ٦٨).
وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم ذلك، فأجابت بما ملخصه: أن هذا العمل لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولاعن صحابته الكرام، فالأولى تركه. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١/ ٢٤٦ - السؤال الأول من الفتوى رقم ١٢٥٧). وهذا هو الأولى واللّه أعلم.
والحديث عن الرقية بالقرآن يجرنا إلى مسألة النشرة، وهذا ما دل عليه أثر سعيد ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح.
والنشرة: بالضم: ضرْبٌ من الرُّقْية والعِلاج، يُعالَج به مَن كان يُظَنُّ أنّ به مَسَّا من الجِنّ، سميت نُشْرةً لأنه يُنْشَر بها عنه ما خامَره من الداء: أي يُكْشَف ويُزال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>