للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علقمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب؟ [قال] (١): إذا كان في حرقرة فلا بأس (٢).


(١) ليست في المخطوط، وإنما من المطبوع.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠٢).
رجال الإسناد ثقات إلا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. التقريب (ص ٢٩٩). ولكنه يتقوى بما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٤٥) قال أخبرني معمر قال أخبرني علقمة بن أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب؟ فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها". وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "العيال" (٢/ ٨٦٤) بلفظ: "أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس إذا كان في أديم، أو فضة". وفي إسناده مجاهيل، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٠٩) من طريق أبي عصمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس به إذا كان في أديم". وأبو عصمة: اسمه نوح بن أبي مريم معروف بنوح الجامع: كذبوه في الحديث، وكان يضع. انظر التقريب (ص ٤٩٨)، وأورده القرطبي في التفسير (١٣/ ١٦٢) بلفظ: "وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يُحرَز لا بأس به".
قلت: وهذه الألفاظ تفسر لنا معنى كلمة "حرقرة" التي جاءت في هذا الأثر. واللّه أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>