للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= التعليق: التمائم لغة: جمع تميمة: وهي عُوذةٌ تعلق على الإِنسان. لسان العرب (١/ ٦٨). وقيل: هي خَرَزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم يَتّقون بها العين في زعْمهم فأبْطلها الإسلام. النهاية في غريب الأثر (١/ ١٩٨). وقال صاحب تيسير العزيز الحميد (ص ١٣٨): "أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح".
ولقد جاء الإسلام بتحريم وسائل الشرك، ونهى أن يتعلق قلب الإنسان بغير خالقه ومعبوده، لأن من تعلق قلبه بغير اللّه فقد اتخذ معه شريكًا. لذا حرم الإسلام تعليق التمائم عمومًا، ولم يجعلها سببا شرعيا، لأن في تعليقها اعتقادا بأنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذا ينافي التوحيد، وإخلاص العبادة للّه تعالى. قال اللّه تعالى: {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا} [المائدة: ٧٦].
وقد جاءت أحاديث متعددة في تحريم التمائم، منها:
- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الرقي والتمائم والتولة شرك". أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٤/ ٣٢٩ رقم ٣٨٧٩). وإسناده صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (٣٣١).
- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من علق تميمة فقد أشرك" أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٥٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٤٣). وسنده صحيح انظر السلسلة الصحيحة (٤٩٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>