للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= - وعن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه-: أنه كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، فأرسل رسولًا: "أن لا تَبقيَّن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادةً إلا قطعت". أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).
قال ابن القيم في الفروسية (ص ١٣٤): "أن لا يقلدها وترا من أجل العين، كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظما ولا تميمة فإن ذلك كله من عمل الجاهلية".
والكلام السابق كله منصب في التمائم الشركية، التي هي من عمل أهل الجاهلية، أو التي تكون من غير القرآن أو الأدعية النبوية.
أما بالنسبة للتمائم التي تكون من القرآن أو من الأدعية المأثورة، فقد اختلف السلف في حكم تعليقها، إلا أنهم متفقون على أن تعليق التمائم -سواء كان من القرآن أو من غيره- قبل البلاء لدفع الضر غير جائز، إنما وقع الخلاف في تعليقها بعد البلاء للعلاج. انظر التمهيد لابن عبد البر (١٧/ ١٦١)، وزاد المعاد (٤/ ٣٢٧)، والجامع لأحكام القراَن للقرطبي (١٠/ ٢٧٤)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٨٤).
والصحيح -واللّه أعلم- أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو غيره، لعدم ورود الدليل الصحيح على جواز ذلك، بل جاء النهي عاما، وهذا العموم لم يخصص، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن نقرأ القرآن، ولم يأمرنا أن نعلقه. كذلك سدًا للذريعة، لأن القول بالجواز يفتح باب شرٍ عظيم، خاصة في زماننا =

<<  <  ج: ص:  >  >>