وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (١/ ٩، ٥٣٣). وقد دل أثر أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- على أن عقوبة من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- القتل أيضًا. قال أحمد بن حنبل:" أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل". انظر سنن أبي داود (٥/ ٦٧ حاشية ٤٣٦٣). قال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٥٦): "فذلك أن الحق له -صلى الله عليه وسلم-، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه -صلى الله عليه وسلم-". لأن حقه -صلى الله عليه وسلم- عظيم لا ينبغي التفريط فيه. وقد جاء في السنة النبوية ما يدل على أن من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن دمه هدر. فعن ابن عباس -رضي الله عنه-: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي -صلى الله عليه وسلم-وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلمّا كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي -صلى الله عليه وسلم- وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فجمع الناس فقال: "أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام"، قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان