قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (١/ ٥١٣): "إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهر وباطن، وسواء كان السابّ يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذاهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل". وقد سرد في هذا الكتاب عددًا وافرًا من الأدلة الدالة على عدم عصمة دم من شتم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وانظر كذلك السبكي في كتابه "السيف المسلول على من سب الرسول". قال القاضي عياض في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ١٣٣): "اعلم -وفقنا الله وإياك- أن جميع من سب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل ... وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيّره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة و =