وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٥٦) وذكر عدة فوائد لهذا الحديث فلتراجع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٧٠): "ولهذا يفرق في هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان، فيجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ونحو ذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" ولهذا قال ابن عباس للمستفتي الذي استفتاه: صور الشجر وما لا روح فيه، وفي السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن جبريل قال له في الصورة: "مر بالرأس فليقطع" ولهذا نص الأئمة على ذلك، وقالوا: الصورة هي الرأس لا يبقى فيها روح فيبقى مثل الجمادات. وهذا التصوير ليس فيه غش ولا تلبيس، فإن كل أحد يفرق بين المصور وبين المخلوق". وكان السلف يكرهون تعليق الصور والتصاليب، سواء كانت معلقة في البيوت أو على الملابس أو غير ذلك، وكانوا يبادرون بطمسها كما في أثر إبراهيم، بل كانوا لا يدخلون البيوت التي تعلق فيها الصور. ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". أخرجه البخاري (٣٣٢٢)، ومسلم (٢١٠٦)، وقول عائشة رضي الله عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه". أخرجه البخاري =