والمقصود بالصور المنهي عنها، هي التي تكون من ذوات الأرواح. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٢٥) عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس: إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، سمعته يقول: "من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا". فرَبا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح". قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٨٤): "من صور صورة في الدنيا كذا أطلق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله: "كلف أن ينفخ فيها الروح" فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر". وانظر عمدة القاري للعيني (١٢/ ٣٨). ودل أثر ابن عباس رضي الله عنه -الذي في الباب- على أن صورة الحيوان إذا قطع منها الرأس فلا تكون محرمة، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في السنن (٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣ رقم ٤١٥٥) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرامُ سترٍ فيه