والأصل الالتزام بالألفاظ الشرعية التي جاءت بها النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- باللفظ الذي أثبته، وينفي ما نفاه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- كما نفاه وهو أن يثبت النزول، والإتيان، والمجيء، وينفى المثل، والسمي، والكفؤ، والند". الفتاوى (١٦/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، وانظر مختصر الصواعق لابن القيم (٤/ ١٢٣٠ - ١٢٣٢).
١٠ - قوله: "ويسمع ويبصر وينظر": تقدم دليل السمع والبصر، وأما قوله "نظر" فدليله قوله تعالى: {وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمر ان: ٧٧].
١١ - قوله "ويقبض ويبسط": يدل على اسمين من أسماء الله تعالى وهما "القابض"، "الباسط "، ويدل على إثبات صفتي القبض والبسط لله تعالى. ودليل الصفتين قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} [البقرة: ٢٤٥]. وجاء ثبوت الاسمين في السنة، فعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال". رواه أبو داود (٤/ ١٦٥ رقم ٣٤٤٥) بسند صحيح. انظر "غاية المرام" للألباني ص ١٩٤. =