للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ المجملة أنهم لا يثبتونها ولا ينفونها حتى يعرفوا مراد قائلها، فإن كان حقًا قبلوه، وإن كان باطلا ردوه.
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص ١٨٩ - ١٩٠): "وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحًا قُبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص، دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد". وانظر مجموع الفتاوى (٣/ ٤١).
قال الذهبي: وقد سئل أبو القاسم التيمي رحمه الله: هل يجوز أن يقال: لله حد؛ أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب هذه مسألة استعفي من الجواب عنها لغموضها، وقلة وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني، تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد؛ لا يحيط علم الحقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضا ضال". سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٨٥ - ٨٦).
فإن أراد بإثبات الحد أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم فهو حق، وإن أراد بنفي الحد أن الله لا يقدر حده إلا هو سبحانه فهذا أيضا حق، وإن قصد بالنفي أن الله في كل مكان، فهذا باطل مردود.
ولقد أثبت السلف الحد على هذا المعنى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>