للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو من غير شك في أصل إيمانه.
وقد خالف مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان:
الطائفة الأولى قالت: لا يجوز الاستثناء في الإيمان وهم المرجئة والجهمية، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فمن استثنى في إيمانه فهو شاكّ فيه عندهم.
والطائفة الثانية قالت: يجب الاستثناء في الإيمان وهم الكلابية ومن تبعهم من المتكلمين، ولهم في ذلك مأخذان:
الأول: أن الإيمان عندهم باعتبار الموافاة، وهو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به.
الثاني: الإيمان عندهم هو الإيمان المطلق الذي يتضمن فعل جميع المأمورات، وترك جميع المنهيات، ومن قال أنه مؤمن بههذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من المتقين الأبرار، وهذا من شهادة الإنسان لنفسه بما لا يعلم. انظر مجموع الفتاوى (٧/ ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٩، ٤٤٦)، وشرح الطحاوية (ص ٣٣٧ - ٣٣٨).
ومذهب السلف في الاستثناء في الإيمان على ضربين:
الأول: جواز الاستثناء في الإيمان باعتبار عدم الشك في أصل الإيمان، والبعد
عن تزكية النفس من الاستكمال لجميع فرائض الدين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>