للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها (١)، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروي الحديث كما جاء على ما روي ويصدق به ويقبل ويعلم أنه كما جاء، ولا ننصب الشهادة، ولا يشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو لخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروي الحديث كما جاء على ما روي، يصدق ول، ويقبل ويعلم أنه كما جاء ولا ننصب الشهادة.

وقال حرب أيضا: والكف عن أهل القبلة لا تكفر أحدًا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث فيُروي الحديث كما جاء وكما رُوي، وتصدق به وتقبله، وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، أو يَبتدع بدعة يُنسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه (٢).


(١) نحو شرب الخمر والزنا والسرقة.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٥٧ - ٣٥٨).
التعليق: هذه الآثار الواردة عن السلف فيها البيان الصريح والمعتقد الصحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>